الفيض الكاشاني
471
الوافي
- 86 - باب تعدد الصلاة على الجنازة وكيفية الصلاة على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم 24460 - 1 ( التهذيب 3 : 325 رقم 1012 ) علي بن الحسين ، عن القمي ، عن محمد بن سالم ( سنان - خ ل ) ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر قال « تقضي ما فاتك » قلت : أستقبل القبلة قال « بلى وأنت تتبع الجنازة ، إن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم خرج إلى جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجئ قوم إلا قال لهم : صلوا عليها » . بيان : لا منافاة بين استقبال القبلة بالتكبير واتباع الجنازة وهو ظاهر « والحفرة » بفتح الحاء والفاء جمع الحافر « لم يمكنوا » يعني من الدفن لعدم إتمامهم الحفر بعد .